"
next
مطالعه کتاب مصابح الفقاهه - المكاسب المحرمه جلد 4
فهرست کتاب
مشخصات کتاب


مورد علاقه:
0

دانلود کتاب


مشاهده صفحه کامل دانلود

مصابح الفقاهه المکاسب المحرمه المجلد 4

اشارة

شابک 964-91807-3-2

پديدآورنده(شخص) خویی، ابوالقاسم، 1371 -1278

عنوان مصباح الفقاهه فی المعاملات

تکرار نام پديدآور تقریرالابحاث ابوالقاسم الموسوی "المحقق الخوئی"

مشخصات نشر قم: نشر الفقاهه،1420 ق. = -1378 .

...عنوان... مصابح الفقاهه المکاسب المحرمه

بها 70000ریال(دوره)

يادداشت عنوان روی جلد: مصابح الفقاهه المکاسب المحرمه

يادداشت عربی

يادداشت کتاب حاضر در سالهای مختلف توسط ناشرین مختلف منتشر شده است

يادداشت کتابنامه به صورت زیرنویس

موضوع معاملات (فقه)

شناسه افزوده (شخص) توحیدی، محمدعلی، 1353 -1303 ، گردآورنده

رده کنگره BP،190،/خ9م6،1378

رده ديوئي 297/372

شماره مدرک م79-3306

[تتمة كتاب البيع]

[تتمة الكلام في شروط المتعاقدين]

اشارة

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

قوله مسألة: و من شروط المتعاقدين ان يكونا مالكين أو مأذونين من المالك أو الشارع

اشارة

فعقد الفضولي «1» لا يصح اى لا يترتب

______________________________

(1) الفضولي لغة هو الاشتغال بما لا يعنى قال في المصباح:

و فضل فضلا من باب قتل زاد و خذ الفضل أي الزيادة و الجمع فضول مثل فلس و فلوس و قد استعمل الجمع استعمال المفرد فيما لا خير فيه و لهذا نسب اليه على لفظه فقيل فضولي لمن يشتغل بما لا يعنيه لانّه جعل علما على نوع من الكلام فنزل منزلة المفرد و سمى بالواحد و في أقرب الموارد: الفضول جمع الفضل كما مر و الفضول العمل الفضولي و هو مفرد هنا يقال ان ذلك فضول منه اى اشتغال بما لا يعنيه.

أقول: لو لا تنزيل الجمع منزل المفرد لكان القياس ان يقال في مقام النسبة فضلي لا فضولي.

اما في الاصطلاح فعن الشهيد: هو الكامل الغير المالك للتصرف و لو كان غاصبا، و في شرح فتح القدير الفضول: جمع فضل غلب في الاشتغال بما لا يعنيه و ما لا ولاية له فيه و كيف كان الفضولي صفة للعاقد و ما هو صفة للعقد انما هو الفضول فجعل الفضولي صفة للعقد مجاز و من قبيل توصيف الشي ء بحال متعلقة.

مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج 4، ص: 4

عليه ما يترتب على عقد غيره من اللزوم.

أقول

قبل التعرض لحكم العقود الفضولية يحسن بنا ان نتعرض لأمرين
الأول: إذا قلنا بصحة العقود الفضولية فهل يمكن ان يحكم بصحة الإيقاعات الفضوليّة أم لا؟

إذا قلنا بان الالتزام بصحة العقود الفضولية انما هو على خلاف القاعدة أعني بها أصالة الفساد، و ان الإطلاقات و العمومات لا تشملها حكمنا بفساد العقود و الإيقاعات- الفضولية إلا ما خرج بالدليل قيل: ان مقتضى القاعدة و ان كان هو الحكم بصحة العقود و الإيقاعات، و لكن قام الإجماع على عدم جريان الفضولية في الطلاق و العتاق بل في مطلق الإيقاعات.

و إذا قلنا بأن صحة العقود

1 تا 390